المادة 75 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لا يجوز لاي شخص ان يترك حيواناً في الطريق أو أن يربطه او ان يدعه هائماً فيه او أن يمتطي ويسوق بعنف حصاناً او أي حيوان اّخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة