المادة 75 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز لاي شخص ان يترك حيواناً في الطريق أو أن يربطه او ان يدعه هائماً فيه او أن يمتطي ويسوق بعنف حصاناً او أي حيوان اّخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة