المادة 68 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تستوفي البلدية ثلاثين فلساً رسوم معاينة سنوياً عن كل قطعة من الموازين والمقاييس والمكاييل وتوابعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة