المادة 67 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلساً رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة