المادة 67 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تستوفي البلدية لمرة واحدة خمسين فلساً رسم دمغة من كافة البائعين بالميزان والمقياس والكيل في منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة