المادة 65 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
تعتبر المظلات في منطقة بلدية ناعور على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها رسماً سنوياً بالنسبة التالية:- فلس دينار 1 الدرجة الاولى 500 = الثانية 250 = الثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026