المادة 64 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يستوفي المجلس البلدي عن كل متر مربع من البسطات الثابتة خمسماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة