المادة 62 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل أية عربة نقل أو بسطة او مظلة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة