المادة 62 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور من مأموري الشرطة او أي موظف من موظفي البلدية المختص ان ينقل أية عربة نقل أو بسطة او مظلة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026