المادة 61 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

يحظر على أي بائع أن يضع عربته أو بسطته أو مظلته في أي مكان من الشارع بصورة يعرقل معها حركة السير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة