المادة 53 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة او اعلان ان يقدم بذلك طلبا الى رئيس البلدية ويذكر بالطلب اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع لوحة عليه وحجم اللوحة ونوع الاعلان ومضمونه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026