المادة 52 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل أوأن يستبقي اللوحة الموضوعة سابقاً على محله الا بعد الحصول على رخصة بذلك من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة