المادة 44 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية ناعور ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها ودمغها بخاتم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة