المادة 44 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
لا يجوز لمستورد اللحوم الطازجة من خارج منطقة بلدية ناعور ان يتصرف بها قبل عرضها على مفتش اللحوم للتثبت من صلاحيتها ودمغها بخاتم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة