المادة 43 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961

أ- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية بقصد البيع:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن والماعز. 40 عن كل رأس من الحمل والجديان. 250 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 500 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 150 عن كل رأس من العجول. ب- تستوفى الرسوم عن الحيوانات التي يتم نفخها بمنفاخ البلدية في المسلخ كما يلي:- فلس 15 عن كل رأس من الضأن والماعز. 5 عن كل رأس من الحمل والجديان. 15 عن كل رأس من البقر وصغار الابل. 20 عن كل رأس من الجمال والجاموس. 15 عن كل رأس من العجول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة