المادة 102 من نظام بلدية ناعور رقم 54 لسنة 1961
كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026