المادة 22 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973

يستوفى المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار 600 عن كل محل تجاري 600 عن كل بائع خضار وفواكه بدون محل (بسطة) 600 عن كل وحدة سكن 600 عن كل حرفة او صنعة تشمل ذلك المطاحن والمعاصر واية حرفة اخرى حسب قانون الحرف والصناعات 600 عن كل مطعم 000 1 عن كل مقهى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة