المادة 21 من نظام بلدية كفرنجة رقم 133 لسنة 1973
يترتب على مالكي اي بناء او محل تجاري او مطعم ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026