المادة 48 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026