المادة 47 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس
ج- عن كل سيارة شحن حطب 1.000 دينار
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026