المادة 47 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس ج- عن كل سيارة شحن حطب 1.000 دينار د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة