المادة 103 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

على المشترك الذي ينقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن للبلدية خطيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة