المادة 102 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026