المادة 28 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشاءه لا يعاد انشاؤه الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء، وعلى المجلس ان يدفع لصاحب البناء تعويضا عن اي خسارة او ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بناءه الى الوراء او تقديمه الى الامام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026