المادة 27 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026