المادة 27 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة