المادة 58 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
الفصل التاسع
المياه
المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التوريد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك.
أجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستوعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026