المادة 57 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50 من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للأسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026