المادة 24 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:
1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلساً
2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً
3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني
4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب أو ترولي ) 500 فلساً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026