المادة 24 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية: 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلساً 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً 3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار اردني 4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب أو ترولي ) 500 فلساً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة