المادة 23 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) أية فاكهة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026