المادة 20 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026