المادة 19 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973

أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره السنة 50 عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة من العمر 700 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة