المادة 37 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

تعتبر المقاهي في بلدية طيبة بني علوان على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي وتستوفى عنها سنوياً الرسوم التالية:- فلس دينار 000 3 عن كل مقهى من الدرجة الاولى. 000 2 عن كل مقهى من الدرجة الثانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة