المادة 36 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل التاسع رسوم الملاهي العمومية المادة 36- تستوفي بلدية طيبة بني علوان سنويا من اماكن اللهو المبينة ادناه الرسوم التالية:- فلس دينار 000 10 عن كل دار من دور السينما (يضاف نصف هذا الرسم اذا كان هذا الملهى يستعمل ايضا للتمثيل). 000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرق اللعب البهلوانية والالعاب الرياضية في الاماكن المسورة. 000 1 عن كل ليلة تعمل فيها فرقة الغناء او الرقص والتمثيل داخل الاماكن المعدة لها. 300 00 عن كل يوم تعمل فيه فرق التمثيل او الغناء او الرقص او الالعاب البهلوانية والرياضية في الساحات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة