المادة 32 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

يستوفي المجلس البلدي رسوم قبان عما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: فلس دينار 005 - عن كل مد من الحبوب على اختلاف انواعها. 030 - عن حمل البهيم من الفحم. 100 - عن حمل الجمل من الفحم. 500 1 عن حمولة السيارة الكبيرة من الفحم حمولة 10 طن. 000 1 عن حمولة السيارة المتوسطة من الفحم حمولة 5 طن. 500 - عن حمولة السيارة الكبيرة او الصغيرة من الحطب. 050 - عن سيارة الحجارة او الرمل او البحص. 100 - عن حمولة السيارة مهما كان نوعها من الكلس. 020 - عن حمولة الجمل من الكلس. 400 - عن حمولة السيارة من الملح. 010 - عن كل شوال او كيس من الملح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة