المادة 31 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
الفصل الثامن
رسوم القبان للحبوب والمواد الاخرى
المادة 31- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او قمحاً او حطباً او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود منطقة البلدية الا في السوق المخصص لهذه الغاية من قبل المجلس البلدي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026