المادة 21 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

لا يجوز لاي شخص غير موظف او مستخدم لدى المجلس ان يدخل المسلخ او يباشر ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة عن رئيس بلدية طيبة بني علوان تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة