المادة 20 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:- عن كل رأس من الضأن أو الماعز الصغيرة 50 فلس عن كل رأس من الضأن أو الماعز الكبيرة 70 فلس عن كل رأس من البقر (الصغيرة) 200 فلس عن كل رأس من البقر (الكبيرة) 400 فلس عن كل رأس من الجمل أو الجاموس 600 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026