المادة 85 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا، وللمجلس البلدي الحق بتخفيض اثمان المياه التي يتم استهلاكها في المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50%.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026