المادة 84 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ مائتان وخمسون فلساً رسم فحص العداد. ب- اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين اللذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة تقطع المياه عن المشترك حتى يتم تصليح العداد او تبديله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة