المادة 35 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973

يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالأزهار او أي نبات او شجر زينة او أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة