المادة 34 من نظام بلدية سحم رقم 71 لسنة 1973
يجوز المجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافاً اليها %10 كبدل اشراف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026