المادة 96 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
الفصل الرابع عشر
الكهرباء
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك:- المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول. ضمن منطقة البلدية.
الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية.
العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك.
المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل.
التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدما على حساب استهلاك التيار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026