المادة 96 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

الفصل الرابع عشر الكهرباء المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرنية على غير ذلك:- المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول. ضمن منطقة البلدية. الوصلة: الخطوط والاعمدة والزوايا والعوازل والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية. العداد: الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك. المشترك: الشخص المزود بالتيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا الفصل. التأمين: المبلغ الذي يستوفي مقدما على حساب استهلاك التيار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة