المادة 95 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

1- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعر ض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية. 2- كل من اعاق أي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمة الموكولة اليه. 3- جعل أمر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم أية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذاالنظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة