المادة 85 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
الفصل الثاني عشر
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 85- لا يجوز لأي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026