المادة 85 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

الفصل الثاني عشر البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 85- لا يجوز لأي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة