المادة 84 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026