المادة 11 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
لا يحق لاي شخص:
أ- أن يضع أشياء أو مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب-أن يحدث حفرة أو أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب أتخاذها درءاً للأخطار وتأميناً لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس أن يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة أبان الأعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026