المادة 10 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق في أي شارع. ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة أو أخدوداً في أي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة