المادة 10 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل كل من:
أ- بنى أو أنشأ أو أقام حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق في أي شارع.
ب- عطل أو أعاق أي مصرف أو قناة ضمن منطقة البلدية.
ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل أو يعيق حركة المرور.
د- حفر حفرة أو أخدوداً في أي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026