المادة 57 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يكون المشرف على أعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026