المادة 56 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2- خلال القيام بأعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026