المادة 32 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية:- 1/ عن كل رأس من الضأن او الماعز 1%.
2/ عن كل رأس من الابل او البقر اوالخيل 1%.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026