المادة 31 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: 1/ عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس. 2/ عن كل شوال من الفحم او الكلس 030 فلس. 3/ عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس دينار واحد. 4/ عن كل سيارة بيك آّ ب من الحطب 500 فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك