المادة 104 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية:-
أ- عن اعطاء أي صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 100 فلس.
ب- عن اصدار أي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس.
ج- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب النظام 100 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026