المادة 103 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 103- تعتبر الرخصة الصادرة بموجب الانظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آّخر شهر كانون اول من عام 1972.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026