المادة 2 من نظام بلدية النعيمة رقم 32 لسنة 1962

تستوفي البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن الملاهي المتجولة عن كل يوم في جميع الاحوال كأن تغلق ابواب الملاهي قبل مضي اليوم او تستمر مدة معينة من اليوم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة