الأنظمة
نظام بلدية النعيمة رقم 32 لسنة 1962
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية النعيمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تستوفي البلدية رسماً قدره (250) فلساً عن الملاهي المتجولة عن كل يوم في جميع الاحوال كأن تغلق ابواب الملاهي قبل مضي اليوم او تستمر مدة معينة من اليوم
- المادة 3الفصل الثاني - رسوم الذبحية
- المادة 3تستوفى البلدية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية او في مسلخها بقصد البيع الرسوم التالية:- فلس 050 عن كل رأس من الضأن والماعز 020 عن كل رأس من صغار الضان والماعز 20…
- المادة 4تستوفي البلدية من المشتري الرسوم التالية عن الحيوانات التي تباع في الاسواق العامة ضمن حدود البلدية:- فلس 010 عن كل رطل من لحوم الدجاج والحمام والبط والحبش والارانب تستوفي…
- المادة 4الفصل الثالث - رسوم بيع الحيوانات
- المادة 5لدى مبادلة حيوان بآخر يستوفى نفس الرسم المعين بمقتضى هذا النظام من الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة
- المادة 6الفصل الرابع - اللوحات والاعلانات
- المادة 6تستوفى البلدية الرسوم التالية عن اللوحات والاعلانات: فلس دينار 350 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 50 سم. 750 عن كل لوحة او اعلان لا يزيد طولها او طوله عن 75…
- المادة 7الفصل الخامس - البسطات والمظلات
- المادة 7تستوفى الرسوم التالية سنوياً عن البسطات والمظلات المصرح باقامتها امام الحوانيت او داخلها وفي الساحات العامة ضمن المنطقة البلدية:- فلس 500 عن كل متر مربع او جزء منه على ان…
- المادة 8يستوفى رسم سنوي قدره (500) فلس من الباعة المتجولين الذين يستعملون بهيما او عربة يد و (250) فلسا من الذين لا يستعملون عربة يد او بهيماً.
- المادة 8الفصل السادس - الباعة المتجولون
- المادة 9الفصل السابع - رسوم الاوزان والمقاييس والمكاييل
- المادة 9على جميع الباعة بالميزان والمقاييس والمكاييل ان يدمغوا اوزانهم او مكاييلهم او مقاييسهم بمعرفة البلدية ويستوفى لمنفعة البلدية مقابل الدمغ رسوم بالنسب التالية:- فلس دينار 0…
- المادة 10الفصل الثامن - رسوم القبان
- المادة 10يستوفى رسم القبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن وداخلها ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية: - فلس 010 عن كل (50) كيلو غرام من الحبوب او اي جزء م…
- المادة 11الفصل التاسع - التصديق على المعاملات
- المادة 11تستوفي البلدية رسوم التصديق على المعاملات بالنسب التالية: فلس 075 عن اصدار اية شهادة اوتصديق اية وثيقة وختمها بخاتم البلدية 100 عن اصدار اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايص…
- المادة 12الفصل العاشر - رسوم الخضار والفواكه
- المادة 12يستوفى عن الخضار والفواكه الطازجة التي تعرض للبيع ضمن منطقة البلدية الرسوم التالية: فلس 100 عن كل قنطار من الخضار والفواكه والاثمار الحمضية 100 عن كل حمل جمل من الخضار وا…
- المادة 13الفصل الحادي عشر - رسوم الانشاءات (الابنية )
- المادة 13جدول الرسوم: فلس دينار 1- تستوفي البلدية رسم تسجيل طلب رخصة. 250 2- رسم ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع. 020 3- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملك…
- المادة 14كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
- المادة 15يلغى اي نظام سابق يتعارض واحكام هذا النظام.